" إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ".
" إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ". |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | " إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ". |
| متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
| الحكم الشرعي | ضعيف |
| القسم | المناهي العملية |
| Content | - " إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ". ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (٣ / ٤٢٤) وأبو العباس الأصم في " حديثه " (١ / ١٤٠ / ١) ومن طريقه الحاكم (٤ / ٢٣١) وكذا البيهقي (٩ / ١٦٨) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (٣ / ١٩٧ / ١) من طريق عثمان بن زفر الجهني: حدثني أبو الأشد (وقال الأصم: أبو الأسد) السلمي عن أبيه عن جده قال: " كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرنا أن نجمع لكل رجل منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا رسول الله! لقد أغلينا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع، وكبرنا عليها جميعا ". سكت عليه الحاكم، وأما الذهبي فقال في " تلخيصه ": " قلت: عثمان ثقة "! فوهم، وأوهم!! أما الوهم، فإن عثمان هذا ليس بثقة، بل هو مجهول كما قال الحافظ في " التقريب "، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان! ولعل الذهبي توهم أنه عثمان بن زفر التيمي، فهذا ثقة، ولكنه آخر دون هذا في الطبقة، من شيوخ أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما. وأما الإيهام، فهو بسبب توثيقه لعثمان، وسكوته عمن فوقه، فإنه بذلك يوهم أنه ليس فيهم من يعل به الحديث، وليس كذلك، فإن أبا الأشد مجهول أيضا، وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " (٤ / ٢١) : " رواه أحمد، وأبو الأشد، لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس ". وأورده الحافظ في " التعجيل "، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والحديث أورده البيهقي في " باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته "! وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (٣ / ٥٠٢) : " نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم، لأنهم كانوا رفقة واحدة ". وأقره في " عون المعبود " (٣ / ٥٧) ، وفيه نظر من وجهين: الأول: أن الحديث لا يصح لما عرفت. والثاني: أنه لوصح لكان دليلا على جواز الاشتراك في الشاة الواحدة من سبعة نفر، كما هو الشأن في البقرة، ولوكانوا من غير بيت واحد، على أن الحديث لم ينص فيه على الشاة، فيحتمل أن الأضحية كانت بقرة، ولو أن هذا فيه بعد. والله أعلم. كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:4،ص:175. |