" كان يخرج يهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! إن الماء قريب، فيقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه ".
" كان يخرج يهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! إن الماء قريب، فيقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه ". |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | " كان يخرج يهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! إن الماء قريب، فيقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه ". |
| متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
| الحكم الشرعي | ضعيف جدا |
| القسم | المناهي العملية |
| المحتوى | - " كان يخرج يهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! إن الماء قريب، فيقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه ". ضعيف جدا. أخرجه عبد الله بن المبارك في " الزهد " (٢٩٢) : أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، رجاله ثقات غير حنش هذا، واسمه الحسين بن قيس الرحبي، وهو متروك، كما في " التقريب ". وهو إنما يروي عن ابن عباس بواسطة عكرمة، فهو منقطع أيضا إلا أن يكون سقط من الناسخ أوالطابع قوله: " عن عكرمة ". والله أعلم. وأخرج الحاكم (١ / ١٨٠) والبيهقي (١ / ٢٢٤) من طريق محمد بن سنان القزاز: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له: مربد الغنم ". وقال الحاكم: " حديث صحيح، تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى ابن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر ". قلت: ووافقه الذهبي، وذلك من أوهامه، فإن عمرو بن محمد هذا، وإن كان صدوقا، فإن الراوي عنه القزاز متهم، وقد أورده الذهبي نفسه في " الضعفاء والمتروكين " وقال: " كذبه أبو داود وابن خراش ". وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ". ولعله لذلك قال البيهقي: " وليس بمحفوظ ". ثم أخرجه هو والحاكم من طرق عن نافع عن ابن عمر: " أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة ". قال الشافعي: الجرف قريب من المدينة. ثم أخرج البيهقي (١ / ٢٣٣) من طريق الوليد بن مسلم قال: " قيل لأبي عمرو - يعني: الأوزاعي -: حضرت الصلاة، والماء حائز عن الطريق أيجب علي أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضره الصلاة، والماء منه على غلوة أوغلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه ". وسنده صحيح. (فائدة) : " الغلوة " بالفتح: قدر رمية سهم. كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:4،ص:140. |