" من سأل في المساجد فاحرموه ".
" من سأل في المساجد فاحرموه ". |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | " من سأل في المساجد فاحرموه ". |
| متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
| الحكم الشرعي | باطل لا أصل له |
| القسم | المناهي العملية |
| المحتوى | - " من سأل في المساجد فاحرموه ". لا أصل له كما قال السيوطي في " الحاوي للفتاوي " (١/١٢٠) ، وهو من الأحاديث التي وقعت في كتاب " المدخل " لابن الحاج (١/٣١٠) ، وكم فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما لا أصل له، وهو في هذا شبيه بكتاب " الإحياء " للغزالي، كما لا يخفى على من درس الكتابين من أهل العلم. ثم قال السيوطي: " وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه، من البيع والشراء ونحوها، وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره ". وقد استدل السيوطي على جواز السؤال والتصدق عليه في المسجد بالحديث الآتي وقواه، ولما كان ضعيف الإسناد كان لا بد من أن أورده لأكشف عن علته فقلت: " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها منه، فدفعتها إليه ". كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:3،ص:654. |