" للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع عورات ".

" للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع عورات ".

اللفظ / العبارة' " للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر القبر تسع عورات ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي منكر
القسم المناهي العملية
المحتوى

" للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر

القبر تسع عورات ".

منكر

أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحمد الحسني: حدثنا الحسين بن محمد الأشقر

عن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه الحسن بن الحسن

ابن علي عن الحسن عن علي مرفوعا.

ذكره السيوطي في " اللآلي " (٢/٤٣٨) شاهدا للذي قبله، وسكت عنه هو وابن

عراق في " تنزيه الشريعة " (٢/٣٧٢ - ٣٧٣) .

وأقول: إسناده مظلم، من دون محمد الأشقر لم أعرفهم، وشيخه عبد الله بن

محمد؛ الظاهر أنه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي

قال الحافظ:

" مقبول ".

يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث.

ومن فوقهم من أهل البيت معروفون بالصدق، ومترجمون في " التهذيب "، فالعلة

ممن دونهم.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:3،ص:586.

Loading...