من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ".
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ". |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ". |
| متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
| الحكم الشرعي | منكر |
| القسم | المناهي العملية |
| المحتوى | " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ". منكر. رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره ": حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس: حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد: حدثنا عمر بن أبي عثمان: حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر "؟ قال: " فذكره. ذكره ابن كثير (٢ / ٤١٤) وابن عروة في " الكواكب الدراري " (٨٣ / ١ - ٢ / ١) . قلت: وهذا سند ضعيف، وفيه علتان: الأولى: الانقطاع بين الحسن وهو البصري وعمران بن الحصين، فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإن ثبت، فعلته عنعنة الحسن فإنه مدلس معروف بذلك. والأخرى جهالة عمر بن أبي عثمان، أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٣ / ١ / ١٢٣) وقال " سمع طاووسا قوله، روى عنه يحيى بن سعيد ". كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:2،ص:415. |